responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 174

[مسألة 58: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]

[365] مسألة 58: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.

[مسألة 59: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل‌]

[366] مسألة 59: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلا (1) بمجرد الوقوع فيه.

________________________________________________________كما إذا كان العامل المذكور كميّا و كيفيّا معا إلّا أن المنقلب اليه قد ظلّ على نجاسته لأن المتنجّس لا يطهر إلّا بالاستحالة دون الانقلاب، و الروايات لا تشمل المقام، إذ غاية ما تدلّ على تلك الروايات أنّ الخمر المغلوب أو المستهلك يطهر بالانقلاب دون المتنجّس به.

و على الثانى: فبما أن إزالة السكر عن الخمر كانت بالتأثير و هو العامل الكيفي فهي بالطبع تكون ملازمة لانقلابها و تبدّلها الى مائع آخر، لأن مادة السكر مقوّمة للخمر و ذاتية لها و زوالها عن الخمر حقيقة ملازم لزوال خمريّتها و تبدّلها مائعا آخر، و على هذا فلا مانع من الحكم بطهارته بمقتضى إطلاق صحيحة على بن جعفر عليه السّلام التي أنيط الحكم بالطهارة و نفي البأس فيها بذهاب السكر عنه، فإذن العبرة إنما هي بذهاب السكر عن الخمر و إن كان بعلاج خارجي لعدم تقييده بما إذا كان بنفسه كما هو الحال في فرض انقلابه خلا فإنه لا فرق بين أن يكون بعلاج خارجي أو بنفسه لإطلاق الدليل. فالنتيجة: إن المستفاد من مجموع روايات الباب أن ارتفاع النجاسة و الحرمة عن الخمر منوط بأحد أمور:

الأول: انقلابه خلا بنفسه أو بعامل خارجى.

و الآخر: ذهاب اسمه و تحوّله الى مائع آخر بنفسه أو بعلاج من الخارج خلا كان أو غيره.

و الثالث: ذهاب سكره بنفسه أو بعامل كيفى.

(1) لا أثر لانقلابها خلا لأنه لا يوجب طهارة الخلّ بعد تنجّسه بمجرد وقوع‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست