اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 163
عشرة خطوة، و في كفاية مجرد المماسّة من دون
مسح أو مشي إشكال (1)، و كذا في مسح التراب عليها، و لا فرق في الأرض بين التراب و
الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر و الجص و
النورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير (2) أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق
عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و
على الزرع و النباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع من صدق المشي على
الأرض، و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو
المشي و إن كان أحوط، و يشترط طهارة الأرض و جفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية
غير مضرة (3)، و يلحق بباطن القدم ________________________________________________________و
الموضوع الارتكازية و من نصّ صحيحة زرارة إناطة الحكم بالطهارة على زوال العين و
أثرها، و على هذا فالتحديد الوارد في صحيحة الأحول ب (خمسة عشر أذرع)[1]
مبنىّ على الغالب و ليس حقيقيا، و لا يمكن أن يجعل لذلك ضابطا كليّا، فإن إزالة
العين أو أثرها عن باطن القدم أو النعل أو نحو ذلك تختلف باختلاف النجاسة كمّا و
كيفا و باختلاف الأرض صلبة و رخوة و باختلاف الأشخاص.
(1)
بل لا إشكال في عدم الكفاية لأن مطهريّة الأرض تكون على خلاف القاعدة المرتكزة لدى
العرف و العقلاء، فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن من مورد النصوص و بذلك
يظهر عدم كفاية مسح التراب عليها.
(2)
الأظهر عدم الكفاية فإن المستفاد من الروايات عرفا بمناسبة الحكم و الموضوع أن
المطهّر هو المشي على الأرض أو المسح بها مباشرة، غاية الأمر أنه لا فرق بين أن
يكون المشي على جزء الأرض مباشرة في مكانه الطبيعي أو المنتقل اليه، و بذلك يظهر
حال عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و نحوهما.
(3)
العبرة إنما هي بيبوسة الأرض و جفافها، فإن كانت يابسة كانت مطهّرة
[1] الوسائل ج 3 باب: 32 من أبواب
النّجاسات و الأواني و الجلود الحديث: 1
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 163