responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 164

و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين و التراب حال المشي، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وجه قوي، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما ان إلحاق الركبتين و اليدين (1) بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل، و كذا نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع، و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف، و في الجورب إشكال (2) إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالاحجار (3)، لكن الأحوط ________________________________________________________و إلّا فلا.

(1) الظاهر عدم الالحاق، لأن التعدي من مورد الروايات الى مثل هذا المورد بحاجة الى قرينة و لا قرينة لا في نفس هذه الروايات من عموم أو تعليل أو ارتكاز، و لا قامت قرينة من الخارج، فإذن لا بدّ من الاقتصار على موردها. و من هنا يظهر حكم نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع.

(2) الأظهر عدم الاشكال فيه لإطلاق الروايات و شمولها لما إذا كان المشي بالجورب و لا فرق فيه بين أن يكون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا، إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هي بإطلاق الروايات و إن لم يكن متعارفا في الخارج كالمشي بظاهر القدم أو النعل.

(3) في إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشكال بل منع، فإن في مسألة الاستنجاء قد حدّد الشارع موضوع الحكم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أكثر منها، فإذا بقيت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهي معفوّ عنها، و أما في المقام فلم يحدّد الشارع المسح بالأرض أو المشي عليها كمّا و لا كيفا، و مقتضى‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست