اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 162
بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في
التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
[الثاني
من المطهرات: الأرض]
الثاني
من المطهرات: الأرض، و هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط
زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة (1) بالمشي على
الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط
(2) المشي خمس ________________________________________________________العملية
فقط طهر بالتبع و ما دلّ على ذلك يكون مقيّدا لإطلاق الموثقة. و لكن قد عرفت أنه
لا دليل على الطهارة التبعية، و عليه فلا بدّ من التثليث في كلا الموردين.
نعم
إذا لم يكن الظرف إناء فيكفي فيه مرة واحدة و إن كان بالماء القليل. نعم إذا كان
المغسول من المتنجّس الثاني دون الأول لم يكن منجّسا لملاقيه كالظرف بناء على ما
قوّيناه من أن المتنجّس الثاني لا يكون منجّسا، و على هذا فالظرف محكوم بالطهارة.
(1)
بل هو الأقوى لاختصاص روايات الباب بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة، و
أما التعدّي فبحاجة الى قرينة، و مجرد أن المرتكز لدى العرف عدم الفرق بينها و بين
النجاسة الآتية من الخارج في مستوى النجاسة لا يصلح أن يكون قرينة على التعدي
لخصوصيّة في المقام و هي أن مطهريّة الأرض تكون على خلاف القاعدة و المرتكز في
الأذهان، فإذن احتمال اختصاص مطهريّتها بخصوص النجاسة الحاصلة بالمشي عليها دون
الآتية من الخارج موجود في الواقع و لو لمصلحة التسهيل، و معه لا يمكن التعدى، فلا
بدّ من الاقتصار على موردها فإن إسراء الحكم منه الى مورد آخر يكون على خلاف
الارتكاز.
(2)
هذا إذا زالت العين أو أثرها بذلك، و أما إذا لم تزل فلا بدّ من المشي أو المسح
بمقدار يوجب الازالة، فإن المستفاد من الروايات بمناسبة الحكم
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 162