responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 161

النجس في الباطن، لكن الأحوط الاجتناب عنه (1)، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم و لا يتنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.

[مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظروف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع‌]

[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظروف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها (2)، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات (3)، ______________________________________________________

(1) لا بأس بتركه لما بنينا عليه من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.

و عليه فلا فرق بين أن يكون الملاقي له فيه من الباطن أو من الخارج. نعم إذا خرج من الباطن و كان حاملا لعين الدم حكم بنجاسته، و بذلك يظهر حال ما بعده.

(2) قد مرّ الاشكال بل المنع في الطهارة بالتبع في المسألة (20) من هذا الفصل. نعم إن الآلة كاليد أو الظرف أو نحوهما تطهر بالغسل تبعا للمغسول لا أنها تطهر بدون الغسل تبعا له، و أما إذا لم تغسل خلال عملية الغسل فيجب غسلها مستقلا، هذا إنما يتم بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقا أو في خصوص مقام التطهير، و أما على القول بانفعال الماء القليل حتى في المقام فلا يمكن الحكم بطهارة الآلة بانغسالها تبعا للمغسول لأن الماء نجس على الفرض قبل انغسالها به فلا يصلح أن يكون مطهّرا لها، و أما كونه مطهّرا للمغسول فهو بملاك أنه لم يكن نجسا قبل عملية الغسل و إنما تنجّس من خلال العملية و هو لا يضرّ على هذا القول.

(3) بل الظاهر وجوب التثليث إذا كان إناء بلا فرق بين كونه نجسا قبل عملية الغسل أو تنجّس خلال هذه العملية لإطلاق الموثقة، فإن موضوع وجوب التثليث فيها الاناء المتنجّس و لا فرق بين أن يكون تنجّسه من خلال العملية أو قبلها، و أما ما ذكره الماتن قدّس سرّه من الفرق بينهما فهو مبنىّ على ما يراه من أن تنجّسه إذا كان من خلال‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست