responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160

المحل النجس بتلك الغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، و هكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

[مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته‌]

[347] مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر بالمضمضة (1)، و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس و إن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى‌ ________________________________________________________و أما الأمر الثانى: فمن المحتمل قويّا أن يكون مدركها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقا، أو في خصوص مقام التطهير، أو ما بنى عليه الماتن قدّس سرّه أو طهارته تبعا، أو طهارة الغسالة بعد الانفصال، أو طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل مطلقا.

و من هنا لا يكون لذلك محمل صحيح إلّا ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص موارد التطهير به، و بذلك يظهر أنه لا فرق بين أن يكون المحل الطاهر الواصل اليه الماء متّصلا أو منفصلا.

(1) هذا إذا وصل الماء الى باطنه و إلّا فلا يحكم إلّا بطهارة ظاهره.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست