responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 159

[مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة]

[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (1) حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر ________________________________________________________اليه فضلا عمّا إذا لم تصل.

(1) الظاهر أن الماء الواصل من المحل المتنجّس حال غسله الى المحل الطاهر غسالة، و إنما الكلام في ترتيب أحكام الغسالة عليه كتنجّس ملاقيه كملاقي الغسالة، فقد بنى الماتن قدّس سرّه على أنه يتنجّس كملاقي الغسالة و لكنه يطهر بنفس تلك الغسلة فلا يجب غسله ثانيا. و لكن ما بنى عليه قدّس سرّه غير صحيح لأنّ الماء الواصل من المحل النجس الى المحل الطاهر نجس على مسلكه قدّس سرّه فإذن كيف يعقل أن يكون مطهّرا له؟ إذ لو سلّمنا أن الماء المتنجّس بنفس عملية الغسل يكون مطهّرا و لا يضرّ فيه تنجّسه بنفس هذه العملية و أما الماء المتنجّس بنجس آخر قبل هذه العملية فلا يصلح لها، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

و قد يدّعي قيام السيرة من المتشرّعة على أنه لا يكون منجّسا لملاقيه رغم أنه نجس.

و فيه: أن هذه السيرة إنما تجدي إذا كانت كاشفة عن ثبوتها في زمن المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا يدا بيد، و لكن يتوقّف ذلك على توفّر أمرين:

أحدهما: ثبوت هذه السيرة بين المتشرّعة على مستوى عام و في تمام الأزمنة و العصور و لا سيّما في العصر الذي يكون قريبا من عصر أصحاب الأئمة عليهم السّلام.

و الآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها. و كلا الأمرين غير متوفّر في المقام.

أما الأمر الأول: فهو واضح إذ لا يمكن إحرازه بين المتشرّعة في جميع الأزمنة و العصور.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست