اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 141
في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه
عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و
أما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف و التعفير (1)
كما في المتنجس بولوغ الكلب، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها (2) مما
يقبله، و الورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط (3).
________________________________________________________بملاقاة
العين تنجّس فلا يكون مطهّرا، و إن تغيّر بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس
فحسب فلا ينجس و حينئذ فلا مانع من التطهير به.
(1)
سوف نشير الى حكمهما.
(2)
الأظهر عدم اعتباره فيها، فإن المعتبر في الحكم بطهارتها تحقّق مفهوم الغسل فيها و
هو لا يتوقّف عرفا على العصر أو الدلك أو نحوه و لا دليل على اعتباره تعبّدا، و ما
استدل على أنه دخيل في مفهوم الغسل عرفا و مقوّم لحقيقته كذلك من الوجوه لا يتمّ
شيء منها. نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العينية من العرفية أو الشرعية على الدلك
أو العصر أو الفرك أو نحو ذلك، و لكن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل عرفا متقوّم
بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العينية عن المغسول و بدون
إزالتها عنه لا يتحقّق الغسل عرفا، و أما إزالة القذارة الحكمية فلا تتوقّف على
شيء من ذلك إذ يكفي فيها استيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاء
كاملا فإنه مفهوم الغسل عرفا.
(3)
على الأحوط الأولى، و الأظهر عدم اعتباره مطلقا إما على ما قوّيناه من عدم انفعال
الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فالأمر ظاهر، و إما على القول
بانفعاله بها فلا بدّ من تقييد إطلاق أدلّة الانفعال بالروايات الآمرة بالغسل بالماء
القليل بضميمة قاعدة ارتكازية قطعية و هي أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 141