responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 141

في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

و أما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف و التعفير (1) كما في المتنجس بولوغ الكلب، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها (2) مما يقبله، و الورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط (3).

________________________________________________________بملاقاة العين تنجّس فلا يكون مطهّرا، و إن تغيّر بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس فحسب فلا ينجس و حينئذ فلا مانع من التطهير به.

(1) سوف نشير الى حكمهما.

(2) الأظهر عدم اعتباره فيها، فإن المعتبر في الحكم بطهارتها تحقّق مفهوم الغسل فيها و هو لا يتوقّف عرفا على العصر أو الدلك أو نحوه و لا دليل على اعتباره تعبّدا، و ما استدل على أنه دخيل في مفهوم الغسل عرفا و مقوّم لحقيقته كذلك من الوجوه لا يتمّ شي‌ء منها. نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العينية من العرفية أو الشرعية على الدلك أو العصر أو الفرك أو نحو ذلك، و لكن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل عرفا متقوّم بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العينية عن المغسول و بدون إزالتها عنه لا يتحقّق الغسل عرفا، و أما إزالة القذارة الحكمية فلا تتوقّف على شي‌ء من ذلك إذ يكفي فيها استيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشي‌ء استيلاء كاملا فإنه مفهوم الغسل عرفا.

(3) على الأحوط الأولى، و الأظهر عدم اعتباره مطلقا إما على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فالأمر ظاهر، و إما على القول بانفعاله بها فلا بدّ من تقييد إطلاق أدلّة الانفعال بالروايات الآمرة بالغسل بالماء القليل بضميمة قاعدة ارتكازية قطعية و هي أن فاقد الشي‌ء لا يكون معطيا له‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست