responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 140

[فصل في المطهرات‌]

فصل في المطهرات‌

[و هي أمور]

و هي أمور:

[أحدها: الماء]

أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.

و يشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل و الكثير و بعضها مختص بالتطهير بالقليل.

أما الأول فمنها: زوال العين و الأثر (1) بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما.

و منها عدم تغير الماء (2) في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو ______________________________________________________

(1) في جعل ذلك من شرائط التطهير ضرب من المسامحة لأنه مقوّم لمفهوم الغسل و حقيقته لا أنه شرط خارجى.

(2) في إطلاقه إشكال بل منع، أما الماء القليل فإن كان المتنجّس حاملا لعين النجس تنجّس بملاقاة العين فلا يصلح أن يكون مطهّرا، فإن فاقد الشي‌ء لا يكون معطيا، و إن كان حاملا لأوصاف النجس دون عينه فبناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس لم يتنجّس حتى فيما إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس، و على هذا فلا مانع من كونه مطهّرا. و أما الماء العاصم فإن تغيّر

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست