responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 142

[مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]

[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

[مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال‌]

[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس (1)، و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر (2)، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حد الإضافة، و أما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور ________________________________________________________و نتيجة ذلك أن الماء القليل لا ينفعل في مقام تطهير المتنجّس به و إلّا لما أمكن التطهير بالماء القليل و لأصبح تلك الروايات لغوا، فإذن العبرة بإطلاق تلك الروايات و مقتضاه عدم انفعاله في هذا المقام بلا فرق بين كونه واردا عليه أو مورودا.

(1) قد مرّ أن الالتزام بهذا القول في غاية الاشكال فإن الماء إذا تنجّس بذلك فكيف يعقل أن يكون مطهّرا له فمن أجل ذلك لا بدّ من الالتزام بالتخصيص لو لم نقل بعدم انفعاله مطلقا.

(2) هذا مبنىّ على اعتبار العصر في مفهوم الغسل عرفا مع أنه قدّس سرّه لم ير اعتباره في مفهومه، و من هنا لا يعتبره في الغسل بالكرّ أو الجاري و إنما اعتبره فيه لنكتة خارجية و هى: أن الماء الموجود في المحل المغسول به بما أنه نجس أو قذر فيجب إخراجه منه بالعصر أو الدلك أو نحو ذلك و على هذا فإذا كان الماء باقيا على الاطلاق الى زمان العصر فمعناه أن الغسل قد تحقّق بالماء المطلق و إنما صار مضافا بالعصر و حين انفصاله منه، و هذا لا يضرّ في الحكم بطهارته.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست