responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 137

[مسألة 13: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه‌]

[302] مسألة 13: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

[مسألة 14: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]

[303] مسألة 14: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.

[مسألة 15: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل‌]

[304] مسألة 15: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).

[الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس‌]

الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين كالكلب و أخويه، و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.

[الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة]

الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها، و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال، و الأحوط الاجتناب (2)، و كذا إذا كان من‌ ______________________________________________________

(1) الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط لأن البول إذا لم يصل الى الثوب و لم يتعدّ الى محل طاهر فهو مندكّ في الدم فلا أثر له بل لو لم يكن مندكّا فيه فأيضا لا أثر له غاية الأمر أن المصلي حامل له و هو لا يضرّ بالصلاة.

(2) لا بأس بتركه و لا فرق فيه بين ما لا تتمّ فيه الصلاة و ما تتمّ فيه لقصور

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست