responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 138

الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة (1).

[مسألة 16: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول‌]

[305] مسألة 16: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

[الخامس: ثوب المربية للصبي‌]

الخامس: ثوب المربية للصبي (2)، أمّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى، و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كله يوم مرة مخيرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ________________________________________________________الروايات الناهية عن الصلاة في النجس عن شمول المحمول المتنجّس و إن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.

(1) فيه إشكال بل منع، و الأظهر جواز حمل الأعيان النجسة في الصلاة لأن الروايات الناهية عن الصلاة فيها قاصرة عن شمول حملها، و عليه فلا فرق بينها و بين المتنجّس من هذه الناحية. نعم لا يجوز حمل الميتة و أجزاء الكلب و الخنزير في الصلاة لا من جهة أن حملها حمل للأعيان النجسة في الصلاة بل من جهة أن حمل الميتة بعنوانها غير جائز و إن كانت طاهرة، و أما عدم جواز حمل أجزاء الكلب و الخنزير في الصلاة فمن جهة أنها من أجزاء غير المأكول، لا من جهة أنها من الأعيان النجسة.

(2) في ثبوت العفو إشكال بل منع، إذ لا دليل عليه، أما الاجماع فهو غير كاشف عن ثبوت الحكم في المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام. و أما رواية حفص فهي ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، و بذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست