اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 136
بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو
عنه، و إن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل
الدم فالظاهر بقاء العفو، و إن تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال،
و الأحوط عدم العفو (1).
[مسألة
10: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا]
[299]
مسألة 10: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى
على العفو، و أما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (2)، إلا أن
يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته.
[مسألة
11: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
[300]
مسألة 11: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[مسألة
12: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
[301]
مسألة 12: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (3).
(1)
بل الأقوى ذلك فإن الدليل إنما يدلّ على العفو عن الدم إذا كان أقل من الدرهم لا
نجاسة أخرى.
(2)
بل الأقوى ذلك و إن قلنا بعدم جريان الأصل الموضوعي في المسألة و هو الأصل في
العدم الأزلي في المقام فإنه يرجع حينئذ الى الأصل الحكمي و هو أصالة البراءة عن
مانعية هذا الدم بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل و الأكثر
الارتباطيين.
(3)
فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك، لأن الروايات الدالّة على عدم مانعية الدم إذا كان
أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض، فالتعدّي عن موردها اليه بحاجة الى قرينة و لا
قرينة عليه، أما الأولوية القطعية فهي غير ثابتة لأن نجاسة الثوب في حال وجود الدم
فيه ليست بأقوى و أشد من نجاسته في حال زواله عنه، و الأولوية العرفية الارتكازية
غير موجودة حتى تشكّل الدلالة الالتزامية لها فإن الحكم يكون على خلاف القاعدة فلا
بدّ من الاقتصار على مورده.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 136