responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136

بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شي‌ء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، و إن تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو (1).

[مسألة 10: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا]

[299] مسألة 10: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، و أما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (2)، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته.

[مسألة 11: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‌]

[300] مسألة 11: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.

[مسألة 12: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه‌]

[301] مسألة 12: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (3).

______________________________________________________

(1) بل الأقوى ذلك فإن الدليل إنما يدلّ على العفو عن الدم إذا كان أقل من الدرهم لا نجاسة أخرى.

(2) بل الأقوى ذلك و إن قلنا بعدم جريان الأصل الموضوعي في المسألة و هو الأصل في العدم الأزلي في المقام فإنه يرجع حينئذ الى الأصل الحكمي و هو أصالة البراءة عن مانعية هذا الدم بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.

(3) فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك، لأن الروايات الدالّة على عدم مانعية الدم إذا كان أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض، فالتعدّي عن موردها اليه بحاجة الى قرينة و لا قرينة عليه، أما الأولوية القطعية فهي غير ثابتة لأن نجاسة الثوب في حال وجود الدم فيه ليست بأقوى و أشد من نجاسته في حال زواله عنه، و الأولوية العرفية الارتكازية غير موجودة حتى تشكّل الدلالة الالتزامية لها فإن الحكم يكون على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورده.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست