responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135

و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط (1)، بل لا يخلو عن قوة، و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (2)، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير (3).

[مسألة 8: إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد]

[297] مسألة 8: إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد (4) و إن لم يكن طبقتين.

[مسألة 9: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد]

[298] مسألة 9: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع‌ ______________________________________________________

(1) بل هو الظاهر، نعم لو كان الدم من المشرك أو الملحد أو النصراني أو اليهودي بناء على نجاستهما فالأحوط عدم العفو.

(2) بل الأظهر ذلك حتى فيما إذا كان في ثوبين أو أكثر للمصلي إذا كان المجموع بمقدار الدرهم حيث يصدق على المجموع أنه ثوب للمصلي و فيه دم بمقدار الدرهم فيكون مشمولا للروايات الدالّة على مانعيته عن الصلاة.

(3) بل الأظهر ذلك بملاك أن المخصّص مجمل فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن.

(4) هذا إذا لم يصل أحد الدمين بالآخر أو كان ذا طبقتين، و أما إذا وصل و لم يكن طبقتين فالأظهر أنه دم واحد و إن كان الاحتياط في محله.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست