responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134

دمهما كل يوم مرة.

[مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا]

[295] مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه (1).

[مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]

[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا (2) جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

[الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم‌]

الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة (3) من الحيض و النفاس‌ ______________________________________________________

(1) بل الأظهر ذلك لأن المستثنى من عموم دليل مانعية الدم عنوان دم الجروح أو القروح، فإذا شك فيه فالأصل عدمه بناء على جريانه في العدم الأزلي و به يحرز موضوع العام.

(2) الظاهر أن حكم العرف بوحدة الجروح أو تعدّدها ليس مجرد التقارب و التباعد بينها بل ملاك الوحدة عندهم أحد أمرين: إما اتّصال الجروح بعضها ببعض، و إما أنها شعب لجرح واحد في الواقع، و أما إذا كان كل واحد منها جرحا مستقلا فلا ملاك لوحدتها عرفا و إن كانت متقاربة، و لكن مع ذلك فالحكم بعدم العفو فيما إذا كانت الجروح أو القروح متعدّدة سواء أ كانت متقاربة أم كانت متباعدة الى أن يبرأ الجميع مبنىّ على الاحتياط.

(3) في استثناء الدماء الثلاثة إشكال بل منع، و الأظهر فيها العفو لعدم دليل يمكن الاعتماد عليه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست