اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 134
دمهما كل يوم مرة.
[مسألة
6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا]
[295]
مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه (1).
[مسألة
7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
[296]
مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا
(2) جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ
الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء
البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
[الثاني:
مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم]
الثاني:
مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من
نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة (3) من الحيض و النفاس ______________________________________________________
(1)
بل الأظهر ذلك لأن المستثنى من عموم دليل مانعية الدم عنوان دم الجروح أو القروح،
فإذا شك فيه فالأصل عدمه بناء على جريانه في العدم الأزلي و به يحرز موضوع العام.
(2)
الظاهر أن حكم العرف بوحدة الجروح أو تعدّدها ليس مجرد التقارب و التباعد بينها بل
ملاك الوحدة عندهم أحد أمرين: إما اتّصال الجروح بعضها ببعض، و إما أنها شعب لجرح
واحد في الواقع، و أما إذا كان كل واحد منها جرحا مستقلا فلا ملاك لوحدتها عرفا و
إن كانت متقاربة، و لكن مع ذلك فالحكم بعدم العفو فيما إذا كانت الجروح أو القروح
متعدّدة سواء أ كانت متقاربة أم كانت متباعدة الى أن يبرأ الجميع مبنىّ على
الاحتياط.
(3)
في استثناء الدماء الثلاثة إشكال بل منع، و الأظهر فيها العفو لعدم دليل يمكن
الاعتماد عليه.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 134