responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 131

[مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث‌]

[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (1)، و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.

[مسألة 11: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة]

[287] مسألة 11: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة (2) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

[مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها]

[288] مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

[مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا]

[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، و ان كان أحوط.

______________________________________________________

(1) فيه إشكال بل منع، و الأظهر التخيير بين استعماله في رفع الحدث و استعماله في رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما و الأمر الثاني المجعول مردّد بين تعلّقه بالصلاة مقيّدة بالطهارة الحدثية أو بها مقيّدة بالطهارة الخبثية، فالدليل من الطرفين قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة التخيير و ليس مثل المقام داخلا في باب المعارضة.

(2) هذا إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر، و أما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن كان معتقدا بقاء الاضطرار الى آخر الوقت وجدانا أو تعبّدا و لو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد و إن لم يكن معتقدا بقاؤه كذلك فارتفع وجبت الاعادة، و بذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست