responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 132

[فصل في ما يعفى عنه في الصلاة]

فصل في ما يعفى عنه في الصلاة و هو أمور:

[الأول: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]

الأول: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (1) أو تبديل الثوب، و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه (2) إذا كان في موضع يتعارف شده، و لا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

[مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس‌]

[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس‌ ______________________________________________________

(1) لا بأس بتركه لإطلاق الروايات و كون المشقّة النوعية بمثابة الحكمة للعفو، و لا يعتبر فيها الاطراد في تمام الأزمنة.

(2) الأظهر عدم وجوبه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست