اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 130
يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير
البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (1).
[مسألة
9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما]
[285]
مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و
يتخير، إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد أو بين متحد
العنوان و متعددة فيتعين الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن
تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت،
بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها
توجب خفّة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول
الغسالة إلى المحل الطاهر.
(1)
أما الأشديّة فلا أثر لها لأن النجاسة أمر اعتباري لا تتصف بالشدة و الضعف، و على
تقدير اتّصافها بهما فالمانعية المجعولة لها لا تتّصف بهما، و على تقدير اتّصافها
بهما فلا أثر للأشديّة في المقام لأن أشديّتها ليست مانعة عن الصلاة زائدة على
مانعية أصل النجس.
و
أما الأكثرية فالترجيح بها مبنىّ على انحلال مانعية النجاسة بانحلال افرادها
فعندئذ يجب تقديم الأكثر على الأقل، و أما على القول بعدم الانحلال و إن المانعية
مجعولة لصرف وجود النجاسة في البدن و الثوب و الفرض أن صرف الوجود لا يقبل التعدّد
و الانحلال فلا موجب للترجيح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود و لا أثر
للكثرة حينئذ أصلا، و قد استظهرنا هذا القول من الروايات الواردة في هذه المسألة
بلحاظ أنه موافق للمرتكزات العرفية من ناحية و لم يرد في شيء من الروايات على
كثرتها وجوب التقليل إذا لم يمكن إزالة الكلّ أو السؤال عنه، نعم لا بأس بالاحتياط
في المسألة و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 130