responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 130

يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (1).

[مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما]

[285] مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخير، إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد أو بين متحد العنوان و متعددة فيتعين الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفّة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.

______________________________________________________

(1) أما الأشديّة فلا أثر لها لأن النجاسة أمر اعتباري لا تتصف بالشدة و الضعف، و على تقدير اتّصافها بهما فالمانعية المجعولة لها لا تتّصف بهما، و على تقدير اتّصافها بهما فلا أثر للأشديّة في المقام لأن أشديّتها ليست مانعة عن الصلاة زائدة على مانعية أصل النجس.

و أما الأكثرية فالترجيح بها مبنىّ على انحلال مانعية النجاسة بانحلال افرادها فعندئذ يجب تقديم الأكثر على الأقل، و أما على القول بعدم الانحلال و إن المانعية مجعولة لصرف وجود النجاسة في البدن و الثوب و الفرض أن صرف الوجود لا يقبل التعدّد و الانحلال فلا موجب للترجيح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود و لا أثر للكثرة حينئذ أصلا، و قد استظهرنا هذا القول من الروايات الواردة في هذه المسألة بلحاظ أنه موافق للمرتكزات العرفية من ناحية و لم يرد في شي‌ء من الروايات على كثرتها وجوب التقليل إذا لم يمكن إزالة الكلّ أو السؤال عنه، نعم لا بأس بالاحتياط في المسألة و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست