responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 129

[مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة]

[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر (1) أيضا إن أمكن، و إلا عاريا.

[مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]

[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار (2)، بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا (3).

[مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة]

[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميزا، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

[مسألة 8: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما]

[284] مسألة 8: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما ______________________________________________________

(1) لا بأس بتركه بل لا منشأ له كما أنه لا منشأ للقضاء عاريا على تقدير وجوبه لفرض أن وجوبه ليس بفورى، كما أنه لا يتعيّن القضاء في الآخر.

(2) فيه إشكال بل منع و الأظهر الجواز.

(3) في إطلاقه منع فإن منشأ عدم الجواز إن كان الاخلال بقصد الوجه أو التمييز أو حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بقصد الأمر الاحتمالي مع التمكّن من قصد الأمر الجزمي فلا أثر للغرض العقلائي فإنه كان أو لم يكن فالمكلّف لا يتمكّن من ذلك و إن كان منشأه اللعب و العبث في التكرار فعندئذ يمكن أن يكون الغرض العقلائي مجديا و مانعا عن لزوم اللعب و العبث.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست