اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 120
..........
________________________________________________________المباشر
فهو واضح للفصل الزمني الطويل بيننا و بين هؤلاء. و أما الطريق غير المباشر فهو
منحصر في أحد أمرين:
الأول:
أن يكون اعتمادهم في المسألة على الاجماع واصلا إلينا على نحو يكون الانسان واثقا
و متأكدا بذلك.
الثانى:
أن يكون لكل واحد من هؤلاء الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) كتاب استدلالي في
المسألة ينصّ فيه بأن مدركها الاجماع. و كلا الأمرين غير متوفر.
أما
الأمر الأول: فلأنّ غاية ما يكون في المسألة هو نقل الاجماع منهم مرسلا، و من
المعلوم أنه لا يدل على ثبوته عندهم و أنهم يتلقّونه من الطبقة المتقدّمة عليهم و
هكذا.
و
أما الأمر الثاني: فلأنّه لا يخلو من أن لا يكون لكل واحد منهم كتاب استدلالي في
المسألة، أو كان و لكنه لم يصل إلينا. و أما نقل صرف الفتوى منهم فيها فلا قيمة له
لأنه لا يكشف عن أن مدركها الاجماع.
و
أما المقدّمة الثانية: فلأنّ من المحتمل قويّا أن يكون مدرك الاجماع في المسألة
اطلاقات أدلّة الصلاة و نحوها باعتبار أن مقتضى إطلاق تلك الأدلّة أن الصلاة
المأمور بها فيها لا تنطبق على صلاة الجاهل المقصّر الفاقدة للجزء أو الشرط في
الخارج.
الثالثة:
إن لازم تخصيص إطلاق أدلّة مانعية النجاسة عن الصلاة بالعالم بها و خروج الجاهل و
الناسي عنه هو أخذ العلم بالمانعية في موضوع نفسها و هذا مستحيل لاستلزامه الدور.
و
الجواب: إنه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بلحاظ تعدّد مرتبة الجعل و
المجعول بأن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، و لا
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 120