responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 119

..........

________________________________________________________في سائر الموانع.

فالنتيجة: إن مورد الكلام فيها إنما هو في أن مانعية النجاسة عن الصلاة هل هي مجعولة في الشريعة المقدّسة على نحو الاطلاق، أي بلا فرق بين العالم بها و الجاهل و الناسى، أو أنها مجعولة للعالم بها فقط. و مقتضى اطلاقات أدلّتها هو الأول، و مقتضى حديث لا تعاد هو الثانى. و من المعلوم أن هذا ليس من التخصيص بالفرد النادر. هذا إضافة الى ما أشرنا اليه من أن الخارج عن اطلاقات أدلّة المانعية هو الجاهل المقصّر إذا كان جهله مركّبا، دون ما إذا كان بسيطا، فإنه كالعالم يظلّ باقيا فيها، فإذن لا محذور في التقييد المذكور.

الثانية: إن الاجماع القطعي قد قام على بطلان صلاة الجاهل المقصّر و إن كان جهله بالمسألة مركّبا إلّا ما إذا قام نصّ خاص على الصحة، فإذن لا بدّ من تقييد إطلاق حديث لا تعاد بغير الجاهل المقصّر على أساس هذا الاجماع.

و الجواب: إن إثبات الاجماع في المسألة بشكل مؤكّد في زمن المعصومين عليهم السّلام و وصوله إلينا يدا بيد و طبقة بعد طبقة يتوقّف على توفّر مقدّمتين:

إحداهما: ثبوت هذا الاجماع بدرجة التسالم بين فقهائنا المتقدّمين الذين يكون عصرهم في نهاية المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة عليهم السّلام و حملة أحاديثهم.

و الأخرى: أن تكون المسألة خالية عمّا يصلح أن يكون مدركا لها.

و كلتا المقدّمتين غير متوفرة في المسألة.

أما المقدّمة الأولى: فمضافا الى ما نقل عن بعض الأصحاب من المنع عن وجوب القضاء على الجاهل المركّب المقصّر إذا استمرّ جهله الى خارج الوقت، أنه لا طريق لنا قطّ الى إحراز الاجماع و التسالم بين هؤلاء الفقهاء في المسألة. أما الطريق‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست