اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 109
غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة
قبل تحقق الإزالة.
[مسألة
5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا]
[246]
مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان
عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى، و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل
يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة و جهان أو وجوه، و
الأقوى وجوب الإتمام (1).
[مسألة
6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]
[247]
مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه، بل و
كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى، و إلا ففي تحريمه تأمل
بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[مسألة
7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه]
[248]
مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه (2) جاز بل وجب، و كذا لو توقف على
تخريب، شيء منه، و لا يجب طمّ الحفر و تعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما
يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[مسألة
8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
[249]
مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (3)، أو قطع ______________________________________________________
(1)
بل الظاهر هو التخيير بين الاتمام و القطع لأن كليهما مبنىّ على الاحتياط.
(2)
إن قلنا أن حفر أرض المسجد يكون تصرّفا في الوقف على خلاف جهته فهو غير جائز فضلا
عن التخريب، فعندئذ لا يجوز تطهيره، و إن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من
التصرّف بل التخريب أيضا إذا كان يسيرا وجب ذلك على الأحوط.
(3)
فيه إشكال، و الأظهر عدم وجوب تطهيره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو
تمّت فلا تشمل حصير المسجد و نحوه مما هو وقف عليه و ليس بجزء له، و به يظهر حال
القطع بل أنه غير جائز لأنه تصرّف في الوقف على خلاف جهته إلّا إذا قلنا بوجوب
تطهيره و لا يمكن تطهيره إلّا بذلك، فإن إخراجه من
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 109