responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 109

غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.

[مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا]

[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى، و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة و جهان أو وجوه، و الأقوى وجوب الإتمام (1).

[مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]

[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى، و إلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.

[مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه‌]

[248] مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه (2) جاز بل وجب، و كذا لو توقف على تخريب، شي‌ء منه، و لا يجب طمّ الحفر و تعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.

[مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره‌]

[249] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (3)، أو قطع‌ ______________________________________________________

(1) بل الظاهر هو التخيير بين الاتمام و القطع لأن كليهما مبنىّ على الاحتياط.

(2) إن قلنا أن حفر أرض المسجد يكون تصرّفا في الوقف على خلاف جهته فهو غير جائز فضلا عن التخريب، فعندئذ لا يجوز تطهيره، و إن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من التصرّف بل التخريب أيضا إذا كان يسيرا وجب ذلك على الأحوط.

(3) فيه إشكال، و الأظهر عدم وجوب تطهيره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو تمّت فلا تشمل حصير المسجد و نحوه مما هو وقف عليه و ليس بجزء له، و به يظهر حال القطع بل أنه غير جائز لأنه تصرّف في الوقف على خلاف جهته إلّا إذا قلنا بوجوب تطهيره و لا يمكن تطهيره إلّا بذلك، فإن إخراجه من‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست