responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 110

موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.

[مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع‌]

[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز (1)، و إلا فمشكل.

[مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]

[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (2) و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجس.

[مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]

[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر.

[مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب‌]

[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (3)، و هل يضمن‌ ________________________________________________________المسجد و تطهيره في الخارج يوجب ضررا أكثر فيه و بقاؤه على النجاسة لا يمكن.

(1) بل الظاهر عدم جوازه حتى مع وجود المتبرّع لأنه من أظهر مصاديق التصرّف في الوقف على خلاف جهته و لا شبهة في حرمته و أدلّة وجوب الازالة على تقدير تماميّتها لا تشمل هذه الصورة جزما و هي ما إذا كانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحينئذ إن أمكن تطهير ظاهره كفى و لا يضرّ نجاسة باطنه بمقتضى الروايات الواردة في كيفية جعل الكنيف مسجدا، نعم لو لم يمكن تطهير ظاهره أيضا و كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمة شعائر الله تعالى وجب تطهيره و لو بتخريبه كان هناك متبرّع أم لم يكن.

(2) على الأحوط فيه و في وجوب تطهيره.

(3) هذا إذا لم يكن ضرريّا، نعم إذا كان ضرريّا على شخص و لم يكن ضرريّا على آخر وجب عليه لأن وجوبه كفائىّ.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست