اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 110
موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و
تطهيره كما هو الغالب.
[مسألة
9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
[250]
مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به
نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز (1)، و
إلا فمشكل.
[مسألة
10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
[251]
مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (2) و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب
تطهيره إذا تنجس.
[مسألة
11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
[252]
مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن
إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر.
[مسألة
12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
[253]
مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (3)، و هل يضمن ________________________________________________________المسجد
و تطهيره في الخارج يوجب ضررا أكثر فيه و بقاؤه على النجاسة لا يمكن.
(1)
بل الظاهر عدم جوازه حتى مع وجود المتبرّع لأنه من أظهر مصاديق التصرّف في الوقف
على خلاف جهته و لا شبهة في حرمته و أدلّة وجوب الازالة على تقدير تماميّتها لا
تشمل هذه الصورة جزما و هي ما إذا كانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحينئذ
إن أمكن تطهير ظاهره كفى و لا يضرّ نجاسة باطنه بمقتضى الروايات الواردة في كيفية جعل
الكنيف مسجدا، نعم لو لم يمكن تطهير ظاهره أيضا و كان بقاؤه على النجاسة هتكا
لحرمة شعائر الله تعالى وجب تطهيره و لو بتخريبه كان هناك متبرّع أم لم يكن.
(2)
على الأحوط فيه و في وجوب تطهيره.
(3)
هذا إذا لم يكن ضرريّا، نعم إذا كان ضرريّا على شخص و لم يكن ضرريّا على آخر وجب
عليه لأن وجوبه كفائىّ.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 110