اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 108
[مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد]
[243]
مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد (1) داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل
من جدرانها بل و الطرف الخارج على الأحوط (2)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من
المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، و وجوب الإزالة
فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، و يحرم تنجيسها أيضا (3)، بل
لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و إن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل
مطلقا على الأحوط (4)، و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[مسألة
3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
[244]
مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار
سببا، فيجب على كل أحد.
[مسألة
4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
[245]
مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما
على الصلاة (5) مع سعة وقتها، و مع الضيق قدمها، و لو ترك الإزالة مع السعة و
اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحة، هذا
إذا أمكنه الإزالة، و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة
صلاته، و لا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في
مسجد آخر، و إذا اشتغل ______________________________________________________
(1)
على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك و إلّا فلا شبهة في وجوب إزالتها
عنها.
(2)
لا بأس بتركه فإن أدلّة حرمة التنجيس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج.
(3)
على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا و إلّا فلا إشكال في حرمته.
(4)
لا بأس بتركه.
(5)
على الأحوط.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 108