responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 108

[مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد]

[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد (1) داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج على الأحوط (2)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، و وجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، و يحرم تنجيسها أيضا (3)، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و إن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (4)، و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.

[مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي‌]

[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.

[مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]

[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة (5) مع سعة وقتها، و مع الضيق قدمها، و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، و لا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، و إذا اشتغل‌ ______________________________________________________

(1) على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك و إلّا فلا شبهة في وجوب إزالتها عنها.

(2) لا بأس بتركه فإن أدلّة حرمة التنجيس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج.

(3) على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا و إلّا فلا إشكال في حرمته.

(4) لا بأس بتركه.

(5) على الأحوط.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست