اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 107
[فصل في أحكام النجاسة]
فصل
في أحكام النجاسة يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن
البدن حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل
الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و
قضاء التشهد و السجدة المنسيين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط (1)، و لا يشترط
فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما
يتأخرها من التعقيب. و يلحق باللباس- على الأحوط- اللحاف الذي يتغطى به المصلي
مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر به
بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، و يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع
السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[مسألة
1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
[242]
مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار
الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا، و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، و
يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا،
فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاة.