responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106

يجب فيه التعدد، و كذا إذا تنجس شي‌ء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.

[مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره‌]

[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا (1) كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية، و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل.

[مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس‌]

[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و ان لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شي‌ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (2).

______________________________________________________

(1) فيه خلط بين تأثره برطوبة الماء و بين تبلّله، الذي لا يمكن إنما هو تبلّله دون تأثره برطوبة الماء و قبوله أثرها و الفرض أنه يكفي في تنجّس ملاقيه.

(2) قد مرّ عدم وجوب الاجتناب عنه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست