responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 105

في البول و التعفير في الولوغ (1).

[مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس‌]

[239] مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس (2)، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني، و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا ______________________________________________________

(1) لا يجب ذلك، بل الظاهر كفاية حكم الأخف، فإن مقتضى استصحاب بقاء النجاسة الجامعة بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع و الآخر مقطوع البقاء و إن كان ذلك إلّا أنه محكوم باستصحاب عدم الملاقاة مع البول أو عدم الولوغ.

(2) في إطلاقه إشكال بل منع، و الأظهر أن المتنجّس مع الواسطة لا يكون منجّسا لأن المستفاد من الروايات الواردة في مختلف الموارد و المسائل بعد النظر فيها و تقييد إطلاق بعضها ببعضها الاخرى أن المتنجّس الأول منجّس إلّا الماء القليل فإنه لا يتنجّس بالمتنجّس على الأظهر كما عرفت، و أما المتنجّس الثاني فلا دليل على كونه منجّسا، نعم إذا كان المتنجّس الأول من المائعات لم يعدّ لدى الارتكاز العرفي كواسطة فالشي‌ء المتنجّس به كأنه تنجّس بعين النجس، مثلا إذا فرضنا أن الماء تنجّس بعين النجس فأهرق ذلك الماء على فرش- مثلا- ثم لاقى شي‌ء آخر الفرش و هو رطب حكم بنجاسته مع أنه لاقى المتنجّس مع الواسطة، و بما أنه تنجّس برطوبة الواسطة فكأنه تنجّس بالمتنجّس الأول فلا واسطة بينه و بين عين النجس إلّا واسطة واحدة و هي الفرش و هذا معنى أن المتنجّس الأول إذا كان من المائعات فلا يحسب كواسطة، و أما تعميم ذلك على كل واسطة إذا كانت من المائعات و إن كانت متنجّسة بالمتنجّس بعين النجس فلا يخلو عن إشكال بل منع لأن الدليل الخاص غير موجود عليه و الارتكاز العرفي غير مساعد على الأعم.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست