responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 104

الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

[مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى‌]

[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين و إن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم (1) و قلنا بكفاية المرة في الدم، و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و إن لم يتنجس بالولوغ، و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة و الضعف، و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا إشكال.

[مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا]

[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول، و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، و يبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد ______________________________________________________

(1) فيه إشكال بل منع، فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن لملاقاته للبول أثر زائد على ملاقاته للدم فعندئذ لا يمكن الحكم بتنجّسه ثانيا لأنه لغو و بلا ملاك، و أما إذا كان لها أثر زائد كما في المثال فلا مناص من الحكم بتنجّسه ثانيا بالنجاسة البولية إذ لو لم يكن متنجّسا بها لم يجب غسله مرتين في غير الماء الجارى، فما ذكره قدّس سرّه من حكمه بعدم تنجّسه بالبول ثانيا لا ينسجم مع ما ذكره قدّس سرّه من وجوب غسله مرتين، و بذلك يظهر حال سائر ما ذكره قدّس سرّه في المسألة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست