responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 103

في الجمود و الميعان أنه لو أخذ منه شي‌ء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، و إن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.

[مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق‌]

[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.

[مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء]

[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (1)، و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها.

[مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم‌]

[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

[مسألة 7: الثوب أو الفرض الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه‌]

[235] مسألة 7: الثوب أو الفرض الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله، و لا يضر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.

[مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس‌]

[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و إن كان مائعا، و كذا إذا أذيب‌ ______________________________________________________

(1) فيه: إن ملاك تنجّس ما في الابريق ليس اتّحاده مع الخارج كما يظهر من الماتن قدّس سرّه بل ملاك تنجّسه عدم خروجه منه بقوّة و دفع، فإن لم يخرج منه كذلك سرت النجاسة من السافل الى العالى، و إن خرج منه بدفع و قوّة لم تسر و إن كان متّحدا مع ما في الابريق.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست