responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102

اتصل.

[مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها]

[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، و أما إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب، و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (1).

[مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية]

[230] مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها، و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (2).

[مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين‌]

[231] مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله، و لا يجب الاجتناب عن البقية، و كذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا، و المناط ______________________________________________________

(1) بل هو الظاهر لأن استصحاب بقائها لا يثبت السراية فعلا إلّا على القول بالأصل المثبت.

(2) بل مع احتمال زوالها لأن استصحاب بقاء عين النجاسة فيها لا يثبت الملاقاة للعين إلّا على القول بالأصل المثبت هذا بناء على القول بأن بدن الحيوان لا يقبل النجاسة، و أما على القول بقبوله لها و لكنه يطهر بزوال العين فحينئذ إذا شك في بقائه على النجاسة فهل يجري استصحاب بقائه عليها المعروف جريانه، و التحقيق عدم الجريان إذ لا يترتّب عليه تنجّس الملاقي لعدم إحراز انّه لاقى بدن الحيوان مباشرة لاحتمال أنها لاقى عين النجس قبل ملاقاته له، فإذن ملاقاته للمتنجّس غير محرزة و بدون إحراز ذلك لا يمكن الحكم بتنجّس الملاقى.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست