فهي قطعية، و حينئذ فإن كانت مضامينها أحكاما
واقعية، فهي واصلة إلينا بالقطع و الوجدان بنفسها و مباشرة، أي بدون التوقف على
عملية الإجتهاد و الإستنباط، و حينئذ فلا تكون من المسائل الاصولية. و إن كانت
مضامينها أحكاما ظاهرية، كحجية اخبار الثقة أو ظاهر الكتاب و السنة، أو الاصول
العملية، كانت مضامينها من المسائل الاصولية، و كانت تلك أدلة عليها.
الرابع:
الاصول العملية الشرعية.
الخامس:
الاصول العملية العقلية.
الثانية:
أن تقسيم السيد الاستاذ قدّس سرّه المسائل الاصولية إلى أربعة أقسام يكون مبنيا
على طولية المسائل الاصولية بلحاظ درجات إثباتها، لا طوليتها بلحاظ وقوعها في طريق
عملية الإستنباط كما تقدم.
الثالثة:
قد تقدم أن ما ذكره قدّس سرّه من التقسيم، مما لا يمكن المساعدة عليه في نفسه، فلا
حظ.
الرابعة:
أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بالذات، لا بمعنى العلة التامة كما هو واضح و
لا بمعنى الإقتضاء، فإنه و إن كان أمرا ممكنا، إلا أنه لا طريق لنا إلى أن الوضع
يكون على طبق المناسبة الإقتضائية.
الخامسة:
أن ما اختاره المحقق العراقي قدّس سرّه من أن حقيقة الوضع حقيقة واقعية تحدث بين
اللفظ و المعنى بالجعل و الاعتبار، لا يرجع إلى معنى محصل، و هذا لا من جهة ما
علقه السيد الاستاذ قدّس سرّه عليه، لما مر من أنه لا يتم، بل من جهة أنه إن أريد
بالملازمة الواقعية بين طبيعي اللفظ و المعنى، الملازمة بين تصوره و تصور المعنى،
ففيه أن هذه الملازمة و إن كانت واقعية، إلا أنها معلولة للعلم بالوضع في