responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباحث الأصولية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 132

فهي قطعية، و حينئذ فإن كانت مضامينها أحكاما واقعية، فهي واصلة إلينا بالقطع و الوجدان بنفسها و مباشرة، أي بدون التوقف على عملية الإجتهاد و الإستنباط، و حينئذ فلا تكون من المسائل الاصولية. و إن كانت مضامينها أحكاما ظاهرية، كحجية اخبار الثقة أو ظاهر الكتاب و السنة، أو الاصول العملية، كانت مضامينها من المسائل الاصولية، و كانت تلك أدلة عليها.

الرابع: الاصول العملية الشرعية.

الخامس: الاصول العملية العقلية.

الثانية: أن تقسيم السيد الاستاذ قدّس سرّه المسائل الاصولية إلى أربعة أقسام يكون مبنيا على طولية المسائل الاصولية بلحاظ درجات إثباتها، لا طوليتها بلحاظ وقوعها في طريق عملية الإستنباط كما تقدم.

الثالثة: قد تقدم أن ما ذكره قدّس سرّه من التقسيم، مما لا يمكن المساعدة عليه في نفسه، فلا حظ.

الرابعة: أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بالذات، لا بمعنى العلة التامة كما هو واضح و لا بمعنى الإقتضاء، فإنه و إن كان أمرا ممكنا، إلا أنه لا طريق لنا إلى أن الوضع يكون على طبق المناسبة الإقتضائية.

الخامسة: أن ما اختاره المحقق العراقي قدّس سرّه من أن حقيقة الوضع حقيقة واقعية تحدث بين اللفظ و المعنى بالجعل و الاعتبار، لا يرجع إلى معنى محصل، و هذا لا من جهة ما علقه السيد الاستاذ قدّس سرّه عليه، لما مر من أنه لا يتم، بل من جهة أنه إن أريد بالملازمة الواقعية بين طبيعي اللفظ و المعنى، الملازمة بين تصوره و تصور المعنى، ففيه أن هذه الملازمة و إن كانت واقعية، إلا أنها معلولة للعلم بالوضع في‌

اسم الکتاب : المباحث الأصولية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست