responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 91

في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقصّ أظافره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه أو عانته، وقصّ شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً إلّامع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.

الفصل الثّالث: في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

الأوّل: المئزر، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة.

الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق.

الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوباً في كل واحد منهما أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع.

مسألة 284: لابدّ في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدّم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.

مسألة 285: إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص، وإن لم يكن إلّامقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن ستر القبل.

مسألة 286: لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير الخالص، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة، بل الأحوط- وجوباً- أن لا يكون مذهباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول، وأمّا وبره‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست