responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 92

وشعره فيجوز التكفين به، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع قدّم غير المتنجس، وإذا دار الأمر بين الحرير الخالص وغير المتنجس منها قدّم غير الحرير الخالص، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.

مسألة 287: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار.

مسألة 288: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً.

مسألة 289: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً، وإن لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.

مسألة 290: القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم على الدفن في الأرض المباحة، واجرة الحمّال، والحفّار، ونحوها.

مسألة 291: كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.

مسألة 292: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره، وأن لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقاً به حق غيره‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست