responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 90

مسألة 280: إذا مات الميت محدثاً بالأكبر- كالجنابة والحيض- لا يجب إلّا تغسيله غسل الميت فقط.

مسألة 281: إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلّاأن يكون موته بعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة، والمعتكف.

مسألة 282: يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:

الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، ويشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ثمّ مات بعد ذلك بسبب جراحته غسّل على الأحوط وجوباً، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه.

الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه يغتسل غسل الميت- المتقدّم تفصيله- ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثمّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.

مسألة 283: قد ذكروا للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته، وأن تليّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، ثمّ بشق رأسه الأيمن، ثمّ الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل، ويمسح بطنه في الأولين، إلّاالحامل التي مات ولدها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست