مسألة 259: الأحوط توجيه المحتضر إلى
القبلة، بأن يُلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، والأحوط الأولى ذلك
على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي وإن كان
الاستئذان أحوط.
وذكر العلماء (رضوان اللَّه عليهم) أنّه يستحب نقله إلى مصلاه إن
اشتد عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم
والأئمّة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن
يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه،
ويشدّ لحياه، وتمدّ يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن،
ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا
جنازته، ويعجل تجهيزه، إلّاإذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل
بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.