responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 86

الفصل الثّاني: في الغسل‌

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.

ثمّ إنّ الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، والثاني: بماء الكافور، والثالث: بماء القراح، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولابد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء، والأحوط عدم الاكتفاء بالارتماسي مع التمكن من الترتيبي.

مسألة 260: يجب التصدي لتغسيل الميت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه- مباشرة أو تسبيباً- على وليه، ويسقط عنه مع قيام غيره بها، ولكن إذا كان المتصدّي غير الولي فلابد من إذن الولي على الأحوط، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ المالك، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثمّ الثانية وهم الأجداد والاخوة، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله على الأحوط.

مسألة 261: الذكور في كل طبقة مقدّمون على الاناث، وفي تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الامّ، والعم على الخال إشكال، والأحوط- وجوباً- الاستئذان من الطرفين. والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقاً ولا للغائب الذي لا يتيسّر اعلامه وتصدِّيه لتجهيز الميت مباشرة أو تسبيباً بالاستئذان منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست