responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 84

الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصحّ طلاقها. والمشهور أنّ أحكام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها. وهذه الأفعال هي:

1- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.

2- الدخول في المساجد بغير قصد العبور.

3- المكث في المساجد.

4- وضع شي‌ء فيها.

5- دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولو كان بقصد العبور.

مسألة 258: يعتبر فصل أقل الطهر وهو عشرة أيّام بين دم النفاس ودم الحيض، كما كان يعتبر ذلك بين حيضتين، فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام- بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيّام العادة أم لم يكن، ويعبّر عن هذه العشرة بعشرة الاستحاضة، وإن استمرّ الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما كان منه في أيّام العادة- بشرط عدم اختلالها بالولادة- أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة، وما لم يكن واجداً للصفات فهو استحاضة، وإذا كان الدم واجداً لصفات الحيض ولم‌ينقطع على العشرة فالمرأة- إن كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضاً، والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدّم في الحيض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست