responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 75

فهي مستحاضة، تجاوز عشرة أيّام أو لم يتجاوز، وأمّا إذا علمت بمصادفته أيّام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم المحتمل كونه في أيّام العادة، وكذلك الحال إذا كان الدم بعضه بالصفات وبعضه فاقد لها وحكم عليها بالتمييز وعلمت إجمالًا بمصادفة ما زاد على ذلك المقدار لأيّام عادتها فتجمع فيهما بين تروك الحائض وعمل المستحاضة كما تقدّم في ذيل المسألة السابقة.

مسألة 226: إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، فالأقوى ثبوت العادة المركبة لها بذلك.

الفصل السّابع: في أحكام الحيض‌

مسألة 227: لا يصحّ من الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدم.

مسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أمّا وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، بل الأحوط ترط الوطئ في الدبر- بدون رضاها- مطلقاً، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين السرة والركبة، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء، وإن كان أحوط.

مسألة 229: الأحوط- استحباباً- للزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست