responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74

مسألة 225: إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية، فنسيتها ففيها صور:

الاولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أنّ الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيّام عادتها- رجعت إلى عادتها من جهة العدد، فتتحيّض بمقدارها، والزائد عليه استحاضة.

الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضاً، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض- ولم يتجاوز العشرة- فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيّضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة، على التفصيل المذكور في المسألة (221).

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر ممّا سبق، إلّاأنّا نذكر فروعاً للتوضيح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً- لا تقلّ عن ثلاثة بالنحو المتقدم فيما سبق، ولا تزيد على عشرة- كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا كان أزيد من عشرة أيّام- ولم تعلم بمصادفته أيّام عادتها- تحيّضت بمقدار ما تحتمل أنّه عادتها، والزائد استحاضة.

الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّامّاً، لا تقلّ عن ثلاثة بالنحو المتقدم فيما سبق، ولا تزيد على عشرة، وأيّاماً بصفة الاستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيّام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّاإذا كانت تحتمل أنّ عدد عادتها أكثر ممّا بصفة الحيض فتتحيّض فيها أيضاً بمقدار ما تحتمله من الزيادة.

الثالث: إذا رأت الدم وكان كلّه فاقداً للصفات ولم تعلم بمصادفة أيّام عادتها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست