والدينار هو (18) حمّصة من الذهب
المسكوك، والأحوط- استحباباً- أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلّا دفع
القيمة وقت الدفع. ولا شيء على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل
بالموضوع أو الحكم.
مسألة 230: لا يصحّ طلاق الحائض
وظهارها، إذا كانت مدخولًا بها- ولو دبراً- وكان زوجها حاضراً، يصل إليها- على
تفصيل يأتي في كتاب الطلاق- إلّاأن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ، وإذا طلقها على
أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عكس فسد.
مسألة 231: يجب الغسل من حدث الحيض لكل
مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في
الكيفية من الارتماس والترتيب. والظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، بل في
مشروعيّة الوضوء بعده إشكال.
مسألة 232: يجب عليها قضاء ما فاتها من
الصوم في شهر رمضان، بل والمنذور في وقت معين- على الأقوى- ولا يجب عليها قضاء
الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، والمنذورة في وقت معين.
مسألة 233: الظاهر أنّها تصحّ طهارتها
من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وتصحّ منها
الأغسال المندوبة حينئذٍ، وكذلك الوضوء.
مسألة 234: يستحب لها التحشي والوضوء
في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة اللَّه تعالى،
والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
مسألة 235: يكره لها الخضاب بالحناء،
أو غيرهما، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.