قد ذكر العلماء (رض) أنّه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين
ثلاثاً، ثمّ المضمضة ثلاثاً، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد على ما تناله من
الجسد، خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى
التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطاً
في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم
المني ظاهراً، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا،
إلّاإذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
مسألة 199: إذا بال بعد الغسل ولم يكن
قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
مسألة 200: إذا دار الأمر المشتبة بين
البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات فإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه
الوضوء فقط، وإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً على الأحوط،
ويمكنه الاجتزاء بالغسل المجزي عن الوضوء بنية الأعم من غسل الجنابة أو ذاك الغسل.
مسألة 201: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء
لكل ما اشترط به.
مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد
الغسل، وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسألة 203: لا فرق في جريان حكم
الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان
الاختبار من جهة العمى، أو