responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 64

الظلمة، أو نحو ذلك.

مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط وجوباً استئناف الغسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه. نعم، إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلى الارتماسي فلا حاجة إلى ضمّ الوضوء، بل هو غير مشروع هنا.

مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة.

مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه، فالحدث السابق يرتفع بإتمام الغسل ويبقى محدثاً بالحدث الطارئ في الأثناء فيأتي بغسل آخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً. وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً، ولا يجب الوضوء بعده.

مسألة 207: إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الاتيان به على الأقوى، وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.

مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء، ثمّ شك في صحته وفساده فالظاهر أنّه لا يعتني بالشك، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أو يكون قبله.

مسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست