responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62

الكون على الطهارة من الجنابة- فغسله صحيح، وإن كان آثماً إذا فاته الوقت مع احراز الضيق.

مسألة 190: ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على الزوج.

مسألة 191: إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمّام فدخله واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلًا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنّه يغتسل، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل؛ لانتفاء النية.

مسألة 192: إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة، أو على تأجيل العوض مع عدم احراز رضا الحمّامي بطل غسله على الأحوط، وإن استرضاه بعد ذلك.

مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنّه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.

مسألة 194: إذا كان ماء الحمّام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.

مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلّاإذا علم بعموم الوقفية، أو الإباحة. نعم، إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.

مسألة 196: الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، إلّامع العلم بعموم الإذن أو مع عدم مالك محترم له.

مسألة 197: لبس المئزر الغصبي حال الغسل محرّم في نفسه، إلّاأنّ الغسل معه صحيح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست