responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 61

الأرض إن كانت موضوعة عليها، والأحوط أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً، وإن كان الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة، ولو وصل الماء إلى بعض بشرته متأخراً لحائل وغيره.

مسألة 184: النية، في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة للابتداء في عملية الارتماس.

مسألة 185: يعتبر خروج البدن كلًا أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل على الأحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه، وإن حرّك بدنه تحت الماء.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة في حال الاختيار، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء. وقد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي منه.

مسألة 186: الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.

مسألة 187: يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، كما يجوز العدول من الارتماسي- على ما بيّناه- قبل تمامه إلى الترتيبي والعدول بمعنى رفع اليد عمّا شرع فيه والبدء بكيفية اخرى.

مسألة 188: يجوز الارتماس فيما دون الكر.

مسألة 189: إذا اغتسل في ضيق الوقت مع تمشّي قصد القربة منه- كأن قصد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست