responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 60

الفصل الرّابع: واجبات غسل الجنابة

في واجباته: فمنها النية، ولابدّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمّاه، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّابالتخليل، والأحوط غسل الشعر، ولا يجب غسل الباطن أيضاً. نعم، الأحوط استحباباً غسل ما يشك في أنّه من الباطن أو الظاهر، إلّاإذا علم سابقاً أنّه من الظاهر ثمّ شك في تبدله فيجب غسله حينئذٍ.

ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:

اولاهما: الترتيب، بأن يغسل أوّلًا تمام الرأس، ومنه العنق ثمّ بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أوّلًا تمام النصف الأيمن، ثمّ تمام النصف الأيسر، ولابدّ في غسل كل عضو من إدخال شي‌ء من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أوّلًا، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط.

ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست