responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 59

مسألة 180: ما يشك في كونه جزءً من المسجد من صحنه وحجراته ومناراته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية، إلّاإذا كانت أمارة على ذلك، ولو كانت يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية.

مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة، ولكن لو آجره فالإجارة صحيحة ولكن ليس للمستأجر أن يأمره بالعمل؛ لحرمة مقدمته، فمع عدم التسليم يكون للمستأجر خيار الفسخ، وأمّا لو آجره على دخول المسجد أو قراءة العزائم فالإجارة باطلة أيضاً على الأحوط، إلّاإذا كان الأجير جاهلًا بجنابته، ووظيفته الظاهرية جواز ذلك في حقه فإنّه لا بأس باستيجاره لهما أيضاً، وكذلك الحكم في الصبي والمجنون الجنب.

مسألة 182: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين، وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقرائة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.

مسألة 183: مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثّالث: ما يكره للجنب‌

قد ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّابعد الوضوء، أو المضمضة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شي‌ء من القرآن ما دام جنباً، ولكن في كون كراهة القراءة بمعنى الكراهة الاصطلاحية تأمّل، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّاأن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست