responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 55

المبحث الرابع- الغُسل‌

والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات. والواجب لنفسه: غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل- غُسل الجنابة

وفيه فصول‌

الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة

سبب الجنابة أمران:

الأوّل: خروج المني من الموضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر.

مسألة 169: إن عرف المني فلا إشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منهما لا يحكم بكونه منياً، وفي المريض يرجع إلى الشهوة.

مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منياً، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست