responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 56

منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شي‌ء.

مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما ففيه صورتان:

الاولى: أن يكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالًا؛ وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو الائتمام به في الصلاة، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم، فيجب على نفسه الغسل، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد، أو الائتمام به. نعم، لابد له من التوضي أيضاً إذا لم يكن يوجد أحد مسوّغات الغسل الاستحبابي المجزي عن الوضوء تحصيلًا للطهارة لما يتوقف عليها.

الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالًا، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أمّا لو علم به ولو إجمالًا لزمه الاحتياط، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء، فضلًا عن الائتمام بكليهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهراً.

الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة، وأمّا في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطى‌ء والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلّا يكتفي بالغسل فقط، ويكفي في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست