responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 54

ويستحب إذا استحبت على ما تقدّم، وقد يجب بالنذر وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك من الموارد التي يستحب الوضوء فيها وإن كان بنحو التأكّد في استحبابه.

مسألة 167: إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، بل الأظهر جواز ذلك قبل دخول الوقت أيضاً، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى.

مسألة 168: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رض):

وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم أو البول مرّة، وللغائط مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندها، وعند غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، وتثنية الغسلات، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست