responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53

الفصل السّابع: أحكام الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت أو مندوبة- عليه، وكذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءً من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر. نعم، يستحب له.

مسألة 162: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة المصحف الشريف ولو كان ورقة منه، حتى المد والتشديد ونحوهما، والأحوط استحباباً ترك مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته، وكذلك أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين.

مسألة 163: الوضوء مستحب لنفسه، فلا حاجة في صحته إلى جعل شي‌ء غاية له، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات لقصد امتثال أمر أو التخلّص من حرام.

مسألة 164: لا فرق في حرمة مسّ كتابة المصحف الشريف بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما، كما لا فرق في الماس بين ما تحلّه الحياة وغيره. نعم، لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.

مسألة 165: إذا لم تكن الكلمة أو الآية القرآنية من المصحف بل كتبت بكتاب أو رسالة أو بطاقة أو نقش خاتم أو غير ذلك جاز للمحدث مسّها.

مسألة 166: يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست